منتدى صبايا مصرية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الكتاب الخامس: من اول الكتاب وحتى باب صلاة الجنازة

    avatar
    صبايا
    Admin


    عدد المساهمات : 2010
    تاريخ التسجيل : 31/10/2014

    الكتاب الخامس: من اول الكتاب وحتى باب صلاة الجنازة Empty الكتاب الخامس: من اول الكتاب وحتى باب صلاة الجنازة

    مُساهمة من طرف صبايا الأحد أبريل 30, 2017 4:44 pm

    الكتاب الخامس: من اول الكتاب وحتى باب صلاة الجنازة Ashba10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة العلوم الشرعية
    الأشباه والنظائر للسيوطي
    الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب
    الكتاب الخامس: من اول الكتاب وحتى باب صلاة الجنازة 1410
    من اول الكتاب وحتى باب صلاة الجنازة
    ● [ كتاب الطهارة ] ●

    المياه أقسام طهور وهو الماء المطلق وطاهر وهو المستعمل والمتغير بما يضر ونجس وهو المتغير بنجاسة أو الملاقي لها وهو قليل ومكروه وهو المشمس وحرام وهو مياه آبار الحجر إلا بئر الناقة.
    والمطلق أنواع مطلق اسما وحكما وهو الباقي على وصف خلقته وحكما لا اسما وهو المتغير بما لا يمكن صونه وعكسه وهو المستعمل إن قلنا إنه مطلق منع تعبدا ضابط ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل والمتغير كثيرا بمخالطة طاهر مستغنى عنه ولا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة وماؤها كثير ولم يتغير فإنه طهور ومع ذلك يتعذر استعماله لأنه ما من داو إلا ولا يخلو من شعرة ضابط قال الجرجاني في المعاياة والمرعشي وغيرهما لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في صورتين الأولى جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير والثانية إناء فيه ماء قليل ولغ في كلب ثم كوثر حتى بلغ قلتين ولا تغير كالماء طاهر والإناء نجس لأنه لم يسبع ولم يعفر وهذه المسألة من مهمات المسائل التي أغفلها الشيخان فلم يتعرضا لها وفيها أربعة أوجه:
    ● أصحها هذا وهو قول ابن الحداد وصححه السنجي في شرح الفروع.
    ● والثاني يطهر الإناء أيضا كما في نظيره من الخمر إذا تخللت فإن الإناء يتبعها في الطهارة.
    ● والثالث إن مس الكلب الماء وحده طهر الإناء وإن مس الإناء أيضا فلا قال ابن السبكي وهذا يشبه الوجه المفصل في الضبة بين أن تلاقي فم الشارب أم لا.
    ● والرابع إن ترك الماء فيه ساعة طهر وإلا فلا قلت وهذا يشبه مسألة الكوز وقد بسطتها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة وعبارتي فيها وإن بلغ في دونه فكوثرا يطهر قطعا والإنا لن يطهرا.
    فائدة: قال البلقيني ليس في الشرع اعتبار قلتين إلا في باب الطهارة وفي باب الرضاع على طريقة ضعيفة إذا امتزج اللبن بالماء فإن امتزج بقلتين لم يحرم وإلا حرم فائدة اختلف في كراهة المشمس في الأواني هل هي شرعية أو طبية على وجهين حررت المقصود منها في حواشي الروضة ويتفرع عليها فروع:
    ● أحدها إن قلنا طبية اشترط حرارة القطر وانطباع الإناء وإلا فلا.
    ● الثاني إن قلنا شرعية اشترط القصد وإلا فلا.
    ● الثالث إن قلنا شرعية كره للميت وإلا فلا.
    ● الرابع إن قلنا طبية كره سقي البهيمة منه وإلا فلا.
    ● الخامس إن قلنا شرعية لم يشترط فيه شدة الحرارة وإلا اشترط.
    ● السادس إن قلنا طبية وفقد غيره بقيت الكراهة وإلا فلا.
    ● السابع إن قلنا شرعية علل عدمها في الحيض والبرك بعسر الصون أو طبية علل بعدم خوف المحذور.
    ● الثامن إن قلنا طبية تعدت الكراهة إلى غير الماء من المائعات وإلا فلا ضابط ليس لنا ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردا ولا يصح الوضوء بهما مختلطين إلا المتغير بمخالط لا يستغنى الماء عنه فإنه إذا صب على مالا تغير فيه فغيره ضر لامكان الاحتراز عنه نبه عليه ابن أبي الصيف اليمني في نكت التنبيه قال الأسنوي وهي مسألة غريبة والذي ذكره فيها متجه قال ولنا صورة أخرى لكنها في الجواز لا في الصحة وهي ما إذا كان لرجلين ماءان وأباح له كل منهما أن يتوضأ بمائه فإن الماء لم يخرج عن ملكها بذلك فإذا خلطهما فقد تعدى لأنه تصرف فيهما بغير الجهة المأذون فيها.
    فائدة: إذا غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر فله أحوال:
    ● أحدها أن يكون واسع الرأس ويمكث زمنا يزول فيه التغيير لو كان متغيرا فيطهر قطعا.
    ● الثانية أن يكون ضيقا ولا يمكث فلا قطعا.
    ● الثالثة واسع الرأس ولا يمكث.
    ● الرابعة ضيقه ويمكث وفيهما وجهان الأصح لا يطهر.
    فائدة: لنا ماء هو ألف قلة وهو نجس من غير تغير وصورته الماء الجاري على النجاسة وكل جرية لا تبلغ قلتين.
    فائدة: قال الأسنوي في ألغازه شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر به عن وضوئه وغسله وإزالة نجاسته وصورته جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه كما بسطه الرافعي في أول الشرح.
    المسائل التي لا يتنجس منها الماء القليل والمائع بالملاقاة عشر:
    ● الأولى الميتة التي لا دم لها سائل بشرطها.
    ● الثانية ما لا يدركه الطرف وفيه تسع طرق:
    * أحدها يعفى عنه في الماء والثوب.
    * والثاني لا فيهما.
    * والثالث ينجس الماء دون الثوب لأن الثوب أخف حكما في النجاسة.
    * والرابع عكسه لأن للماء قوة في دفع النجاسة.
    * والخامس تنجس الماء وفي الثوب قولان. والسادس عكسه.
    * والسابع لا ينجس الماء وفي الثوب قولان. والثامن عكسه.
    * والتاسع وهو أصح الطرق فيهما قولان أظهرهما عند النووي العفو وهذه المسألة نظير مسألة ولاية الفاسق النكاح في كثرة طرقها وقد تقدمت.
    ● الثالثة الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت بحيث يحتمل طهارة فمها فإنه باق على نجاسته ولو ولغت في ماء قليل أو مائع لم ينجس وألحق المتولي بها السبع إذا أكل جيفة وخالفه الغزالي لانتفاء المشقة بعدم الاختلاط.
    ● الرابعة أفواه الصبيان كالهرة قاله ابن الصلاح في فتاويه.
    ● الخامسة اليسير من دخان النجاسة صرح به الرافعي في صلاة الخوف.
    ● السادسة اليسير من الشعر النجس صرح به في زوائد الروضة قال في الخادم وينبغي أن يلحق به الريش قال إلا أن أجزاء الريشة الواحدة لكل جزء منها حكم الشعرة الواحدة.
    ● السابعة الحيوان الذي على منقاره نجاسة غير الآدمي إذا وقع في الماء أو المائع لا ينجسه على الأصح لمشقة الاحتراز صرح به الشيخان وسواء فيه الطائر وغيره.
    ● الثامنة غبار السرجين صرح به الرافعي وأسقطه من الروضة.
    ● التاسعة ذرق ما نشوؤه في الماء والمائع وبوله قال الأذرعي في القوت لا شك في العفو عنه ولم أره منصوصا قلت قال القاضي حسين لو اجعل سمكا في حب ماء فمعلوم أنه بول فيه ويروث فيعفى عنه للضرورة وكذا في تعليق البندنيجي ونقله القمولي في الجواهر عن أبي حامد
    ● العاشرة غسالة النجاسة بشروطها فإنها ماء قليل لاقى نجاسة ومع ذلك لا ينجس وقد صرح باستثنائها في العجائب والمهمات وابن الملقن في نكت التنبيه.
    وقد جمعت هذه الصور في الخلاصة فقلت بعد قولي في آخر بيت:
    وما دونها نجاسة تنجس إلا في صور ما قل عرفا من دخان أو شعر ومن غيبار وقليل ما بصر يدركه ومنفذ لا من شر والفم في الصبيان أو في الهره غابت بحيث قد ظننا طهره والميت ما منه دم لم يطرح ولم يكن تغير في الأرجح أما الذي يطرح في حياته والنشو منه فاعف لا مماته زذرق ناش والغسالات كما حرر والمانع والثوب كما باب السواك المواضع التي يتأكد فيها السواك سبعة نظمتها في بيتين وهما.
    يسن استياك كل وقت وقد أتت مواضع بالتأكيد خص المبشر
    وضوء صلاة والقرآن دخوله لبيت ونوم وانتباه تغير

    ● [ باب أسباب الحدث ] ●

    ● ضابط :
    قال ابن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء عمله إلا الطهارة إذا انقضت ثم أحدث تبطل.
    ● ضابط :
    قال ابن القاص أيضا لا تبطل الطهارة طهارة إلا في المستحاضة والسلس وعبر الأسنوي في ألغازه عن ذلك بقوله لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه وهي طهارة دائم الحدث.
    فائدة: قال الأسنوي رجل ليس في صلاة يحرم عليه أن يأتي بنوع من الذكر والقرآن لكونه محدثا حدثا أصغر وصورته في خطبة الجمعة بناء على اشتراط الطهارة فيها قال وقل من صرح بذلك وقد تفطن لها الجرجاني فعدها في البلغة من المحرمات.
    فائدة: قال المحب الطبري والأسنوي إذا مست المرأة ختانها لا ينتقض وضوءها لأن الناقض من فرجها ملتقى الشفرين خاصة.

    ● [ باب الاستنجاء ] ●

    قال الأسنوي لنا صورة لا يشترط فيها طهارة الحجر المستنجى به وذلك عند إرادة ا لجمع بين الماء والحجر صرح به الجيلي في الإعجاز نقلا عن الغزالي في بعض كتبه فتفطن لذلك وقيد به ما أطلقه الرافعي وغيره قلت لكن البلقيني ضعفه في فتاويه وقال إنه غير معتد به قال إلا أنه يكفي مرة ولا يحتاج إلى الثلاث باب الوضوء.
    ● ضابط :
    لا يسقط الترتيب إلا في صورتين إحداهما إذا انغمس في الماء بنية رفع الحدث ولم يمكث كما صححه النووي. الثانية جنب غسل بدنه إلا رجليه أو عضوا من أعضاء وضوئه ثم أحدث لم يؤثر الحدث فيما بقي بغير غسل فيغسله عن الجنابة مقدما ومؤخرا ومتوسطا ويقال وضوء خال عن غسل الرجلين وهذه صورته قال ابن السبكي ونظير ذلك أن يقال لنا وضوء مشتمل على غسل الرجلين ومع ذلك لا يحسب وصورته في لابس الخف إذا مسح ثم غسل رجليه وهما في الخف فإن البغوي ذكر في فتاويه أنه لا يصح غسلهما عن الوضوء حتى لو انقضت المدة أو نزع لزمه إعادة غسلهما لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض فإن الفرض سقط بالمسح قال ويحتمل خلافه لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد الفرض ورده ابن ا لسبكي بأن الغسل لم يقع إلا وقد ارتفع حدثهما.
    ● المواضع التي يستحب فيها الوضوء وقعت في الخلاصة في أبيات وهي:
    ويندب الوضوء للقراءة، والعلم شرعيا وللرواية، ولدخول مسجد وإن غضب وغيبة، وكل زور ككذب، والسعي والوقوف والزيارة، والنوم والتأذين والإمامة، وجنب للشرب والطعام، والعود للجماع والمنام، مع غسل فرج لا لذات الدم، ما لم ينقطع وكره تركه انتمى وعاين، مع غسله للباطن وصبه على المعين الواهي، وقص شارب ونفل الخطبة، وشكه وحمله للميت، وكل ما قيل بنقضه الوضو ومن يزد عيادة.
    ● فائدة :
    شروط الوضوء قلت فيها نظما:
    وللناس في شرط الوضوء تخالف وحرره نظمى فخذه بلا عسر
    فأولها الماء الطهور وعلمه أو الظن والتمييز والفقد للكفر
    وإعدام ما نافى وفقد لمانع كشمع ودهن وارتداد لدى خسر
    وطهر محل الغسل فافهم واتئد وحرر محل الخلف في أيها يجري
    وتمييزه فرضا من النفل وليكن كما حرروه في الصلاة أو لو الخبر
    وفي امرأة إنقاء حيض وشبهة وأن تدخل الأوقات في حق ذي الضر
    وتقديم الاستنجا وحشو لمنفذ وتقديم تطهير عن الخبث المزري
    وأيلاؤه بين الوضوء وحشوه وإيلاؤه فيه والإيلاء بالذكر
    ● واعلم أن جميع شروط الوضوء شروط للغسل وقد أوضحت ذلك في كتابي الخلاصة فقلت:
    شرط الوضو كالغسل مطلق وظن والعقل والإسلام لكن
    حيث عن أثناءه الردة ألغ ما بقى وفقد مانع كفي التشققى.
    ● ضابط :
    قال الماوردي ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يبحب تقديم الأيمن منهما إلا الأذنين فإنه يستحب مسحهما دفعة قال ابن الرفعة وزاد عليه بعضهم الخدين.

    ● [ باب مسح الخف ] ●

    لا يجب إلا في صورة واحدة وهي أن يكون لابسا بشرطه ودخل وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل فالظاهر كما ذكره ابن الرفعة في الكفاية وجوب المسح لقدرته على الطهارة الكاملة قال الأسنوي وما ذكره تفقها ولم يظفر فيه بنقل وقد نقل الروياني في البحر الاتفاق عليه ولو أرهق المتوضىء في الحدث ومع ما يكفيه إن مسح لا إن غسل لم يجب لبس الخف ليمسح عليه كما صححه الشيخان والفرق واضح فإن في الأول تفويت ما هو حاصل بخلاف الثاني.
    ● فائدة :
    قال البلقيني نظير مسح الخف المغصوب غسل الرجل المعضوبة وصورته أن يجب قطعها فلا يمكن من ذلك.

    ● [ باب الغسل ] ●

    قال النووي وغيره لا يعرف جنب يحرم عليه الصلاة والطواف ونحوهما دون القراءة واللبس إلا من تيمم عن الجنابة ثم أحدث.

    ● [ باب التيمم ] ●

    قال ابن القاص كل شيء يبطل الطهارة ففي الصلاة وغيرها سوء إلا رؤية الماء في الصلاة لمتيمم وزاد في القديم النوم في الصلاة.
    ● ضابط :
    لا يجمع بين الفرضين بتيمم إلا الجنازو والوطء فإنهما يجوزان مع فرض آخر ويجوز مرات من كل بتيمم.
    ● فائدة :
    قال الأسنوي شخص لا يصح تيممه إلا بعد تيمم غيره وهو المصلي على الجنازة لا يصح تيممه حتى ييمم الميت أو يغسل.
    ● فائدة :
    مسارف سفرا مباحا صلى صلوات بعضها بالوضوء وبعضها بالتيمم يلزمه قضاء ما صلاه بالوضوء دون التيمم وصورته أن يكون أجنب ونسي وكان يصلي بالوضوء تارة وبالتيمم تارة أخرى فإنه يجب قضاء ما صلاه بالوضوء دون التيمم لأن التيمم يقوم مقام الغسل.
    ● ضابط :
    قال في الروضة نقلا عن الجرجاني كل من صح إحرامه بالفرض صح إحرامه بالنفل إلا ثلاث فاقد الطهورين وفاقد السترة ومن عليه نجاسة عجز عن إزالتها ويزاد رابع على وجه ضعيف وهي المتحيرة.
    ● ضابط :
    قال في المعاياة ليس لنا وضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في صورة واحدة وذلك الجنب إذا تيمم وأحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط فتوضأ فإنه يباح له النفل دون الفرض.

    ● [ باب النجاسات ] ●

    الحيوان طاهر إلا الكلب والخنزير وفروعهما والميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح والجنين الذي وجد في بطن المذكاة والصيد الذي لم تدرك ذكاته والمقتول بالضغطة والبعير الناد ولا حاجة إلى استثنائها في الحقيقة لأنها مذكاة شرعا واستثنى على رأي مالا دم له سائل.
    ● ضابط :
    الدم نجس إلا الكبد والطحال والمسك والعلقة في الأصح والدم المحبوس في ميتة السمك والجراد والجنين والميت بالضغطة والسهم والمني واللبن إذا خرجا على لون الدم والدم الباقي على اللحم والعروق لأنه ليس بمسفوح ودم السمك على وجه والمتحلب من الكبد والطحال على وجه والبيضة إذا صارت دما على وجه.
    ● ضابط :
    قال ابن سريح في كتابه تذكرة العالم جميع ما خرج من القبل والدبر نجس إلا الولد والمنى قلت ويضم إليه المشيمة على الأصح.
    قاعدة :
    قال القمولي في الجواهر النجس إذا لاقي شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه قال ويستثنى صورة وهي ما إذا لصق الخبز على دخان النجاسة في التنور فإن ظاهر أسفله ينجس فيغسل بالماء قال وذكر القاضي أن دخان النجاسة لو أصاب ثوبا رطبا نجسه أو يابسا فوجهان.
    ● ضابط قال الجرجاني في الشافي ليس في النجاسات ما يزال بنجس غير صورتين إحداهما الدباغ يجوز بالنجس الثاني قلة من الماء نجسة مفردة وقلة أخرى نجسة فجمعا ولا تغير طهرتا فقد توصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة.
    تقسيم النجاسات أقسام:
    ● أحدها ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن وهو دم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات والقيح والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ولذلك شرطان أحدهما أن لا يكون بفعله فلو قتل برغوثا فتلوث به وكثر لم يعف عنه والآخر أن لا يتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب فلو تركه سنة مثلا وهو متراكم لم يعف عنه قاله الإمام وعلى ذلك حمل الشيخ جلال الدين المحلي قول المنهاج إن لم يكن بجرحه دم كثير.
    ● الثاني ما يعفى عن قليله دون كثيره وهو دم الأجنبي وطين الشارع المتيقن نجاسته.
    ● الثالث ما يعفى عن أثره دون عينه وهو أثر الاستنجاء وبقاء ريح أو لون عسر زواله.
    ● الرابع مالا يعفى عن عينه ولا أثره وهو ما عدا ذلك.
    تقسم ثان ما يعفى عنه من النجاسة أقسام.
    ● أحدها ما يعفى عنه في الماء والثوب وهو مالا يدركه الطرف وغبار النجس الجاف وقليل الدخان والشعر وفم الهرة والصبيان ومثل الماء المائع ومثل الثوب البدن.
    ● الثاني ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب والدود الناشئ في المائع.
    ● الثالث عكسه وهو الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه لا يجب غسله صرح به الحموي وصرح القاضي حسين بخلافه.
    ● الرابع ما يعفى عنه في المكان فقط وهو ذوق الطيور في المساجد والمطاف كما أوضحته في البيوع ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه لعسر تتبعها وهو الراجح.
    ● الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو.
    * الأولى الدم اليسير من كل حيوان يعفى عنه إلا منهما ذكره في البيان قال في شرح المهذب ولم أر لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته قال الأسنوي وقد وافقه الشيخ نصر المقدسي في المقصود.
    * الثانية يعفى عن الشعر اليسير إلا منهما ذكره في الاستقصاء.
    * الثالثة يعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف إلا منهما ذكره في الخادم بحثا.
    * الرابعة الدباغ يطهر كل جلد إلا جلدهما بلا خلاف عندنا.
    * الخامسة يعفى عن لون النجاسة أو ريحها إذا عسر زواله إلا منهما ذكره في الخادم بحثا.
    * السادسة قال في الخادم ينبغي استثناء نجاسة دخان نجاسة الكلب والخنزير لغلظهما فلا يعف عن قليلها.
    ● ● فائدة :
    نظير التفرقة بين الصبي الذي لم يأكل غير اللبن والذي أكل غيره في البول التفرقة بين السخلة التي لا تأكل غير اللبن والتي أكلت غيره في الأنفحة.

    ● [ باب الحيض ] ●

    يتعلق به عشرون حكما :
    ● ● اثنا عشر حرام :
    ● تسعة عليها الصلاة وسجود التلاوة والشكر والطواف والصوم والاعتكاف ودخول المسجد إن خافت تلويثه وقراءة القرآن ومسه وكتابته على وجه، وزاد في المهذب الطهارة وزاد المحاملي حضور المحتضر.
    ● وثلاثة على الزوج الوطء والطلاق وما بين السرة والركبة على الأصح.
    ● ● وثمانية غير حرام :
    البلوغ والاغتسال والعدة والاستبراء وبراءة الرحم وقبول قولها فيه وسقوط الصلاة وطواف الوداع.
    ● ضابط :
    حيث أبيحت الصلاة أبيح الوطء إلا في المتحيرة والتي انقطع دمها ولم تجد ماء ولا ترابا تصلي ولا توطأ.
    ● ضابط :
    حيث أطلق الشهر في الشرع فالمراد به الهلالي إلا في المبتدأة غير المميزة وفي المتحيرة وفي الأشهر الستة المعتبرة في أقل مدة الحمل فإنها عدلية قطعا قاله البلقيني.

    ● [ باب الصلاة ] ●

    قال الصدر موهوب الجزري لا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم وناس ومن نو الجمع بسفر أو مرض ومكره على تأخيرها ومشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل أو صلاة على ميت خيف انفجاره ومن خشي فوت عرفة على رأي وفاقد الماء وهو على بئر لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج الوقت وعار في عراة لا تصل إليه السترة حتى يخرج ومقيم عجز عن الماء حتى خرج الوقت.

    ● [ باب الأذان ] ●

    الصلاة أقسام :
    ● قسم يؤذن لها ويقام وهي الصلوات الخمس والجمعة.
    ● وقسم لا يؤذن لها ولا يقام وهي المنذورة والنوافل والجنازة.
    ● وقسم يقام لها ولا يؤذن وهي الفوائت المجتمعة غير الأولى والأولى على قول وجمع التأخير إذا قدم الأولى على قول.
    ● وقسم لا يؤذن لها ولا يقام ولكن ينادى لها الصلاة جامعة كالكسوفين والاستسقاء والعيدين.
    ● ضابط :
    قال الإمام لا يتوالى أذانان إلا في صورة واحدة وهي ما إذا أذن للفائتة قبل الزوال فلما فرغ زالت فإنه يؤذن للظهر واستدرك النووي أخرى وهي ما إذا أخر أذان الوقت إلى آخره ثم أذن وصلى فلما فرغ دخل وقت أخرى.
    ● ضابط :
    لا يسن الأذان في غير الصلوات إلا في أذان المولود وعند تغول الغيلان كما في الحديث ولا تسن الإقامة لغير الصلاة إلا في أذن المولود اليسرى.

    ● [ باب استقبال القبلة ] ●

    هو شرط في صحة الصلاة إلا في شدة الخوف ونفل السفر وغريق على لوح لا يمكنه ومربوط لغير القبلة وعاجز لم يجد موجها وخائف من نزوله عن راحلته على نفسه أو ماله أو انقطاع رفقته واستثني في المعاياة من نفل السفر ما يندر ولا يتكرر كالعيدين والكسوف والاستسقاء لأنها نادرة فلا تدعو الحاجة إلى ترك القبلة فيها وهو استثناء حسن إلا أن الأصح خلافه.
    ● ضابط :
    لا يتعين استقبال غير القبلة إلا في مسئلة على وجه وهي ما إذا ركب الحمار منكوسا فصلى النفل إلى القبلة فإن القاضي حسين قال في الفتاوى يحتمل وجهين الجواز لكونه مستقبلا والمنع لأن قبلته وجه دابته والعادة لم تجر بركوب الحمار معكوسا.

    ● [ باب صفة الصلاة ] ●

    ● ● ضابط :
    الأصابع في الصلاة لها ست حالات:
    ● إحداها حالة الرفع في الإحرام والركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول فيستحب التفريق فيها.
    ● الثانية حالة القيام والاعتدال فلا تفريق.
    ● الثالثة حالة الركوع يستحب تفريقها على الركتبين.
    ● الرابعة حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها للقبلة.
    ● الخامسة حالة الجلوس بين السجدتين فالأصح كالجود.
    ● السادسة التشهد فاليمنى مضمومة إلا لمسبحة واليسرى مبسوطة والأصح فيها الضم.
    ● ● ضابط :
    يسن النظر في كل الصلاة إلى موضع سجوده إلا حالة الإشارة بالمسبحة فإليها.
    ● ● ضابط :
    لا يجهر المأموم في شيء من الصلوات إلا بالتأمين ولا يستحب مقارنته للإمام في شيء إلا فيه.
    ● ● فائدة :
    الصلوات التي يستحب فيها قراءة سورة الكافرون والإخلاص إحدى عشرة:
    سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف وأحاديثها عند مسلم وصرح بها الأصحاب.
    وصبح المسافر لحديث رواه الطبراني وصرح به الجويني والغزالي.
    ومغرب ليلة الجمعة لحديث رواه البيهقي.
    وسنة الضحى لحديث رواه العقيلي وسنة الإحرام ذكرها النووي في مناسكه.
    وسنة الاستخارة ذكرها في الأذكار.
    وسنة السفر ذكرها في الأذكار والوتر لحديث رواه أبو داود والترمذي.
    وسنة الزوال ذكرها أبو حامد في الرونق.

    ● [ باب سجود السهو ] ●

    قاعدة :
    ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود وما لا فلا ويستثنى من الأول من انحرفت دابته عن مقصده في نفل السفر وعاد عن قرب فإن عمده يبطل والأصح في شرح المهذب والتحقيق أنه لا يسجد لسهوه ومن الثاني تكرير الركن القولي ونقله والقنوت قبل الركوع والعمل القليل والقنوت في وتر غير نصف رمضان الأخير إذا لم يندب فيه وتفريقهم في الخوف أربع فرق فإنه لا يبطل عمده ويسجد للسهو في الكل.
    ● فائدة :
    يستثنى من السجود للقنوت ما إذا اقتدى بحنفي لا يراه فتركه تبعا لإمامه فإنه لا يسن له السجود قاله القفال في فتاويه وجزم به الأسنوي.
    قاعدة :
    لا يتكرر سجود السهو إلا في مسائل المسبوق يسجد مع إمامه في آخر صلاته ومثله المستخلف المسبوق إذا سها يسجد موضع سجود إمامه ثم آخر صلاته ومن سجد لظن سهو فبان عدمه يسجد في الأصح ولو سجدوا في الجمعة وخرج الوقت أتموا ظهرا وسجدوا ومثله المسافر إذا سجد ثم عرض موجب إتمام قبل السلام ومن سجد للسهو ثم سها ثانيا على وجه.
    وأكثر ما يمكن تكرره ست سجدات على الأصح بأن يسجد المسبوق مع إمامه في آخر الجمعة أو المسافر ثم يسجد معه إذا أتم ثم يسجد في آخر صلاة نفسه.
    وذكر الأسنوي أنه يتصور عشر سجدات بأن يقتدي في الرباعية بثلاثة أئمة كل في الأخيرة وسها كل إمام منهم وسجد معه فهذه ست ثم قام وسها فإنه يسجد فهذه ثمان فإن كان اقتدى برابع في أول صلاته أدركه في التشهد الأخير وسجد معه كملت له عشر سجدات.

    ● [ باب صلاة النفل ] ●

    ● ● ضابط :
    التحية مندوبة إلا في مواضع:
    ● الخطيب إذا خرج للخطبة.
    ● الثاني إذا دخل الإمام في المكتوبة.
    ● الثالث إذا دخل والإمام داخل الخطبة أو قرب إقامة الصلاة بحيث يفوته أولها.
    ● الرابع إذا دخل المسجد الحرام.
    ● ● ضابط :
    ليس لنا نفل يجب الإحرام به قائما إلا تحية المسجد فإنه متى جلس عامدا فاتت قاله القمولي في الجواهر.
    ● ● فائدة :
    قال الأسنوي شخص يسن له الاغتسال لصلاة الضحى في مكان خاص وصورته ما ذكره المحاملي في اللباب حيث قال ومن دخل مكة وأراد أن يصلي الضحى أول يوم اغتسل وصلاها كما فعله يوم فتح مكة.

    ● [ باب صلاة الجماعة ] ●

    قاعدة :
    قال في الخادم كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها اه وفي ذلك صور منقولة:
    ● الأولى إذا قارن الإمام في الأفعال وهي في الشرح والروضة.
    ● الثانية إذا تقدم عليه من باب أولى.
    ● الثالثة إذا فارقه ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجزم به الشيخ جلال الدين المحلي.
    ● الرابعة إذا نوى القدوة في أثناء صلاته ذكره الشيخ جلال الدين أخذا من كراهة ذلك.
    ● الخامسة إذا وقف منفردا خلف الصف ذكره الزركشي في الخادم وابن العماد والشيخ جلال الدين أخذا من الكراهة أيضا قلت ورواه البيهقي عن بعض السلف.
    ● السادسة صلاة القضاء خلف الأداء وعكسه صرح بها في الخادم أخذا من كونه خلاف الأولى.
    ● السابعة صلاة النوافل المطلقة في الجماعة فإنها لا تستحب فيها كما في الروضة قال الأسنوي في الألغاز وإذا لم تكن مستحبة فلا ثواب فيها فإنه لو كان فيها لزم استحبابه حيازة لذلك الثواب ومما ليس بمنقول الشروع في صف قبل إتمام ما أمامه وقد أجبت فيه بعدم حصول الفضيلة أيضا أخذا من الكراهة، وقد ألفت في ذلك كراسة بينت فيها الأمور التي استندت إليها في ذلك فلتراجع:
    ● ● الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين المطر مطلقا والثلج إن بل الثوب والريح العاصف بالليل وإن لم يظلم والوحل الشديد والزلزلة والسموم وشدة الحر في الظهر وشدة البرد ليلا أو نهارا وشدة الظلمة ذكرها المحب الطبري هذه عامة. والباقية خاصة المرض والخوف على نفس أو مال ومنه أن يكون خبزه في التنور أو قدره على النار ولا متعهد والخوف من ملازمة غريمه وهو معسر والخوف من عقوبة تقبل العفو يرجو تركها إن غاب أياما ومدافعة الريح أو أحد الأخبثين والجوع والعطش الظاهران وحضور طعام يتوق إليه والتوق إلى شيء ولم يحضر قاله في الكفاية وفقد لباس يليق به والتأهب لسفر مع رفقة ترحل وأكل ذي ريح كريه ولم تمكن إزالته بعلاج والبخر والصنان ذكرهما الأسنوي وزاد الأذرعي صحاب الصنعة القذرة كالسماك والبرص والجذام وصرح الأسنوي بأن الأخيرين ليسا بعذر والتمريض وحضور قريب محتضر أو مريض يأنس به ونشد الضالة ووجود من غصب ماله وأراد رده وغلبة النوم والسمن المفرط نقله في المهمات عن ابن حبان وكونه متهما قاله في الذخائر أو في طريقه من يؤذيه بلا حق ولو بشتم ولم يمكن دفعه نقله الأذرعي.

    ● [ باب الإمامة ] ●

    ● ● ضابط :
    الناس في الإمامة أقسام:
    ● الأول من لا تجوز إمامته بحال وهم الكافر والمجنون والمأموم والمشكوك في أنه إمام.
    ● الثاني من يجوز مع الجهل دون العلم وهم الجنب والمحدث ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها.
    ● الثالث من يجوز بقوم دون قوم وهم الأمي والألثغ والأرت لمثله والمرأة والخنثى للنساء.
    ● الرابع من يصح لصلاة دون صلاة وهم المسافر والعبد والصبي لا تصح إمامتهم في صلاة الجمعة إن تم العدد بهم وتصح في غيرها.
    ● الخامس من تكره إمامته وهم ولد الزنا والفاسق والمبتدع واللاحن والتمتام والفأفاء وغير الحر.
    ● السادس من تختار إمامته وهو من سلم من ذلك.
    ● ● ضابط :
    لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم إلا في صورتين إحداهما أن يكون بينه وبين الإمام مأموم لولاه لم يحصل اتصال ذكره القاضي حسين وأقره الشيخان.
    الثانية في الجمعة من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون كاملون ذكره القاضي حسين أيضا واستشكله البلقيني.
    ● ● فائدة :
    قال الأسنوي في الألغاز شخص يجوز أن يكون إماما ولا يجوز أن يكون مأموما وهو الأعمى الأصم يجوز أن يكون إماما لأنه مستقل بأفعال نفسه لا مأموما لأنه لا طريق له إلى العلم بانتقالات الإمام إلا أن يكون إلى جنبه ثقة يعرفه بالانتقالات ذكره الجويني في الفروق ونقله عن نص الشافعي.

    ● [ باب صلاة المسافر ] ●

    ● ● ضابط :
    لا يقصر في سفر قصير إلا في موضع على الأصح وموضعين على رأي.
    ● الأول خرج قاصدا سفرا طويلا ثم نوى الإقامة في وسط الطريق أربعة أيام فأكثر والباقي مرحلة مثلا فالأصح أنه يترخص ما لم يدخل البلد.
    ● الثاني أن يكون سفره مرحلة وقصد الذهاب والرجوع بلا إقامة ففي وجه يقصر.
    ● الثالث أجاز الشافعي في قول القصر في السفر القصير مع الخوف.
    ● ● ضابط :
    قال في التلخيص لا يجوز لأحد أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة سجدة إلا في مسألة واحدة وهي مسافر صلى الظهر بنية القصر فسها وصلى أربعا في كل ركعة سجدة أجزأته وعليه سجدتا السهو وكذلك صلاة الجمعة مثلها.
    ● ● ضابط :
    قال في التلخيص كل من أحرم خلف مقيم لزمه الإتمام إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا بان الإمام محدثا أو جنبا.

    ● [ باب صلاة الجمعة ] ●

    ● ● ضابط :
    كل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة إلا الريح العاصف فإن شرطها الليل والجمعة لا تقام ليلا.
    ● ● ضابط :
    الناس في الجمعة أقسام:
    ● الأول من تلزمه وتنعقد به وهو كل ذكر صحيح مقيم متوطن مسلم بالغ عاقل حر لا عذر له.
    ● الثاني من لا تلزمه ولا تنعقد به ولكن تصح منه وهم العبد والمرأة والخنثى والصبي والمسافر.
    ● الثالث من تلزمه ولا تنعقد به وذلك اثنان من داره خارج البلد وسمع النداء ومن زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر.
    ● الرابع من لا تلزمه وتنعقد به وهو المعذور بالأعذار السابقة.
    ● ● ضابط :
    قال في المعاياة من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به إلا المريض ومن في طريقه مطر أو وحل ومن تجب عليه تنعقد به إلا اثنين وذكر السابقين.
    ● ● ضابط :
    قال الأسنوي في ألغازه ليس لنا صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابا إلا الجمعة فإنه يستحب لمن تركها بغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث بذلك قاله الماوردي.
    ● ● ضابط :
    قال في شرح المهذب قال القاضي أبو الطيب لا يتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي في غير بناء إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا انهدمت أبنية القرية فأقام أهلها على عمارتها فإنهم يلزمهم الجمعة فيها لأنها محل استيطانهم سواء كانوا في سقائف ومظال أم لا.

    ● [ باب صلاة العيد ] ●

    ● ضابط :
    ليس لنا موضع لا تسن فيه صلاة العيد إلا الحاج بمنى.

    ● [ باب صلاة الاستسقاء ] ●

    قال ابن القطان ليس في باب الاستسقاء مسألة فيها قولان غير مسألة واحدة وهي ما إذا لم يسقوا في المرة الأولى وأرادوا الاستسقاء ثانيا فهل يخرجون من الغد أم يتأهبون بصيام ثلاثة أيام وغيره مرة أخرى فيه قولان للشافعي قال في شرح المهذب ويضم إليه مسألة تنكيس الرداء فإن فيها أيضا قولين.

    ● [ باب صلاة الجنازة ] ●
    ● ● ضابط :
    قال في اللباب الموتى أقسام:
    ● الأول من لا يغسل ولا يصلى عليه وهو الشهيد في المعركة.
    ● الثاني من يغسل ولا يصلى عليه كالكافر والسقط إذا لم يستهل ولم يتحرك.
    ● الثالث من يصلى عليه ولا يغسل وهو من تعذر غسله للخوف من تفتته فيتمم وكذا من مات وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه.
    ● الرابع من يغسل ويصلى عليه وهو من عدا هؤلاء.
    ● [ تم باب صلاة الجنازة ] ●
    الكتاب الخامس: من اول الكتاب وحتى باب صلاة الجنازة Fasel10
    الأشباه والنظائر
    تأليف : السيوطي
    منتديات الرسالة الخاتمة . البوابة

    الكتاب الخامس: من اول الكتاب وحتى باب صلاة الجنازة E110


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 11:14 pm