منتدى صبايا مصرية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    كتاب الحج والعمرة

    avatar
    صبايا
    Admin


    عدد المساهمات : 2010
    تاريخ التسجيل : 31/10/2014

    كتاب الحج والعمرة Empty كتاب الحج والعمرة

    مُساهمة من طرف صبايا الأحد سبتمبر 15, 2019 8:37 pm

    كتاب الحج والعمرة Fekyh_14

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الفقه الإسلامي
    أخصر المختصرات في الفقه
    على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    كتاب الحج والعمرة 1410
    ● [ كتاب الحج والعمرة ] ●

    يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذن وقعا فرضا
    وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا ويجزانه ما لم يبرا قبل احرام نائب
    وشرط لامراة محرم ايضا فان ايست منه استنابت وان مات من لزماه اخرجا من تركته
    وسن لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب واحرام بازارء ورداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي
    ونيته شرط والاشتراط فيه سنة
    وافضل الانساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة
    وتسن التلبية وتتأكد اذا علا نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او ركب او نزل او سمع ملبيا او راى البيت او فعل محظورا ناسيا
    وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره
    ● [ فصل ] ●

    وميقات اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل
    واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
    ومحظورات الاحرام تسعة
    ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية راس ذكر ولبسه المخيط الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج
    ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين وفي الثلاث فاكثر دم وفي تغطية الراس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفدية وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه
    والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا ان كانا مكلفين فورا والا بعد التكليف وحجة الاسلام فورا
    ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة ولا بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة
    واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت
    ● [ فصل في الفدية ] ●

    يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة
    وفي جزاء صيد بين مثل مثلي او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزىء في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير مثلي
    وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس
    وكل هدي او طعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزىء الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع بدنة او بقرة
    ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه الى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته مكانه
    وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الاذخر وفيه الجزاء وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء
    ● [ باب دخول مكة ] ●

    يسن نهارا من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة فإذا راى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره ويستلم الحجر الاسود ويقبله فان شق اشار اليه ويقول ما ورد ويرمل الافقي في هذا الطواف فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابله ورجوعه
    ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي اذا حج
    والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف
    ● [ فصل في صفة الحج والعمرة ] ●

    يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما واكثر الدعاء مما ورد
    ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها فإذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرا { فإذا أفضتم من عرفات } الايتين ويدعو حتى يسفر ثم يدفع الى منى فإذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ حصى الجمار سبعين اكبر من الحمص ودون البندق فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر ويحلق او يقصر من جميع شعره والمراة قدر انملة ثم قد حل له كل شيء الا النساء ثم يفيض الى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن ثم يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له اكل شيء
    وسن ان يشرب من زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد
    وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد
    وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه
    وصفة العمرة ان يحرم بها من بالحرم من ادنى الحل وغيره من دويرة اهله ان كان دون ميقات والا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر
    ● [ فصل ] ●

    اركان الحج اربعة احرام ووقوف وطواف وسعي
    وواجباته سبعة
    احرام مار على ميقات منه ووقوف الى الليل ان وقف نهارا ومبيت بمزدلفة الى بعد نصفه ان وافاها قبله وبمنى لياليها والرمي مرتبا وحلق او تقصير وطواف وداع
    واركان العمرة ثلاثة
    احرام وطواف وسعي
    وواجبها اثنان الاحرام من الحل والحلق او التقصير
    ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي ان لم يكن اشترط
    ومن منع البيت هدى ثم حل فإن فقده صام عشرة ايام ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم
    ● [ فصل ] ●


    والاضحية سنة يكره تركها لقادر
    ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر ثاني التشريق
    ولا يعطى جازر اجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به
    وافضل هدي واضحية ابل ثم بقر ثم غنم
    ولا يجزىء الا جذع ضان او ثني غيره قثني ابل ما له خمس سنين وبقر سنتان وتجزىء الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزىء هزيلة وبينة عور او عرج ولا ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها والسنة نحر ابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك
    وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقا والحلق بعدها وان اكلها الا اوقية جاز وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر
    وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع فإن فات ففي اربعة عشر فإن فات ففي احد وعشرين ثم لا تعتبر الاسابيع
    وحكمها كاضحية

    كتاب الحج والعمرة Fasel10

    أخصر المختصرات في الفقه
    على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
    منتدى ميراث الرسول - البوابة
    كتاب الحج والعمرة E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:35 am